العلامة الحلي
36
قواعد الأحكام
كون الثمن من المثمن . واستثني من الأول العرايا ، فإنه يجوز بيع العرية - وهي : النخلة التي ( 1 ) تكون في دار الإنسان أو بستانه - بخرصها تمرا لا منها ، ولا يجوز ما زاد على الواحدة مع اتحاد المكان ، ويجوز مع تعدده ، ولا يشترط التقابض في بيع العرية قبل التفرق ، بل الحلول ، فلا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر . فروع ( أ ) : لا يجب التماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف وثمنها ، ولا يجوز التفاضل عند العقد . ( ب ) : لا تثبت العرية في غير النخل إن منعنا بيع ثمر الشجر بالمماثل . ( ج ) : يجوز بيع العرية وإن زادت على خمسة أوسق . ( د ) : إنما يجوز بيعها على مالك الدار أو البستان ، أو مستأجر هما ، أو مشتري ثمرة البستان على إشكال . ( ه ) : لو قال : بعتك هذه الصبرة من الغلة أو الثمرة بهذه الصبرة سواء بسواء ، فإن عرفا المقدار صح ، وإلا بطل وإن تساويا عند الاعتبار ، سواء اتحد الجنسان أو اختلفا . ( و ) : يجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة بشئ معلوم منها لا على سبيل البيع ، وأن يبيع الثمرة مشتريها بزيادة ونقصان قبل القبض وبعده ، ولو اشترى لقطة من الخضراوات فامتزجت بالمتجددة من غير تمييز فالأقرب مع مماحكة ( 2 ) البائع ثبوت الخيار للمشتري بين الفسخ
--> ( 1 ) " التي " لا توجد في ( أ ) و ( ص ) . ( 2 ) قال ابن منظور في لسان العرب : مادة " محك " : ( المحك : المشارة والمنازعة في الكلام . والمحك : التمادي في اللجاجة عند المساومة والغضب ونحو ذلك . والمماحكة : الملاجة . وتماحك البيعان والخصمان : تلاجا ) .